الشيخ علي المشكيني
158
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وأمّا السحق : والحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتحدّ مع عدمه . والأوّل أولى . وإذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً ، قتلت في الرابعة . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة ، ولا يسقط بعدها ، ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّراً . والأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين ، عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ . وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين ، أقيم عليهما الحدّ في الثالثة ؛ فإن عادتا قال في النهاية : قتلتا . والأولى الاقتصار على التعزير ؛ احتياطاً في التهجّم على الدم . مسألتان : لُاولى : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجّه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 57 ، ح 206 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 161 ، ح 34464 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 16 ، ص 18 .